بتكرر الوطء في الشبهة قاله في الترغيب وغيره .
وذكر أبو يعلى الصغير يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد وفي ( المغني ) و ( النهاية ) وغيرهما في الكتابة يتعدد في النكاح فاسد ووطئه مكاتبته ان استوفت مهرا عن الوطء الأول والا فلا .
وفي ( الانتصار ) و ( عيون المسائل ) و ( المغني ) لا يتعدد في نكاح فاسد وقاله في ( التعليق ) لدخولها على ان تستحق مهرا وفيه بكل وطء في عقد فاسد مهران علم فساده والا مهر واحد .
وفيه في الكراهة لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح وكاستواء موضحة وفيه لو أقر بوطئها بشبهة فلها المهر ولو سكتت لأنه لا يتضمن اسقاطا ولو أعترف بنكاح او بأن هذا ابنه منها فمهر مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب ومن نكاحها باطل اجماعا كمكرهة وفي الترغيب رواية يلزمه المسمى وذكر ابن عقيل الثالثة لا مهر لمحرمة بنسب .
ومن دفع غير زوجته فأذهب عذرتها لزمه أرش بكارتها وعنه مهر المثل وخرج منها في الزوج كذلك والمذهب نصف المسمى وان مات أو اطلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا ذكره الشيخ في فتاويه ( واللع اعلم ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( تنبيه ) قوله وان مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه فطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا ذكره الشيخ في فتاويه انتهى .
في استحقاقها ذلك في يوم واحد نظر لأن المهر الأول كان مستحقا لها من حين العقد لم يتجدد استحقاقه يوم الموت والطلاق فلم يتجدد لها الا مهر ونصف نعم حلت في يوم واحد لثلاثة أزواج وليس بكبير أمر نبه عليه ابن نصر الله قلت يمكن ان يقال ان صداق الأولى كان مؤجلا ومحلة الموت او الطلاق عند الأصحاب فما استحقت قبضة الا ذلك اليوم والله اعلم فهذه احدى وأربعون مسألة في هذا الباب