ففي صحة العقد روايتان ( م 3 ) وعنه صحتهما واختار شيخنا صحتهما في شرط الخيار قال وان بطل لم يلزم العقد بدونه فإن الأصل في الشروط الوفاء وشرط الخيار له مقصود صحيح .
وقال شيخنا وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات وذكر ابن عقيل في الثانية رواية يفسد المهر لأنه يأخذ قسطا فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولا .
وشرط الخيار في المهر كذلك وقيل يصح ( م 4 ) وان طلق خيار وقع + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 3 ) قوله وان شرطا او احدهما فيه خيارا او ان جاء بالمهر وقت كذا والا فلا نكاح بيننا ففي صحة العقد روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمغني في الثانية والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
( احداهما ) يصح وهو الصحيح نص عليه في رواية الأثرم وصححه في التصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين فيما اذا شرط الخيار .
( والرواية الثانية ) لا يصح قدمه في المغني في الأولى .
0 مسألأة 4 ) قوله وشرط الخيار في المهر قيل كذلك وقيل يصح انتهى .
قلت قطع الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه بصحة النكاح وأطلق في المغني والشرح في الصداق ثلاثة أوجه صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحته وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق وقدمه ابن رزين ايضا