عليها لم يكن قصده بالنكاح الا التحليل والقصد عندنا يوثر في النكاح بدليل ما ذكره اصحابنا اذا تزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج من البلد لم يصح .
وفي الروضة نكاح المحلل باطل اذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى ويصح النكاح الى الممات وفي الواضح نيتها كنيته ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد تحريما من التصريح بخطبة معتدة ( ع ) لا سيما وينفق عليها ويعطيها ما تحلل به ذكره شيخنا .
ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وقال شيخنا ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط والأنص من كلامه جوازه كالطلاق قال والفرق بأن هذا معاوضة أو ايجاب وذاك اسقاط غير مؤثر وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة .
وان شرط عدم مهر او نفقة او قسمة لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط احدهما عدم وطء ونحوه فسد الشرط لا العقد نص عليهما وقيل يفسد نقل المروذي اذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح اهل الإسلام .
نقل عبد الله و حنبل اذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح وفي مفردات ابن عقيل ذكر ابو بكر فيما اذا شرط ان لا يطأ ولا ينفق او أن فارق رجع بما أنفق روايتين يعني في صحة العقد واختاره شيخنا وانه قول أكثر السلف كما في المذهب ( م ) وغيره لحديث الشغار .
وقيل بعدم وطئه ونقل الأثرم توقفه في الشرط قال شيخنا فيخرج على وجهين واختار صحته كشرطه ترك ما يستحقه وفرق القاضي بأن له مخلصا لملكه طلاقها .
وأجاب شيخنا بأن عليه المهر وأن ابن عقيل سوى بينهما فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر وهو في معنى الخلع فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء كالبيع وأولى .
وان شرطا او أحدهما فيه خيارا أو ان جاءها بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما