وقال ايضا وقال ( م ) أدركت الناس يقولون اذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما فقيل قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يعسرون ويحتاجون فقال ليس الناس اليوم كذلك انما تزوجته رجاء ( الدنيا ) يعني ان نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يردن الدار الآخرة والنساء اليوم رجاء الدنيا فصار هذا العرف كالمشروط والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظى .
ومتى بانت فلا حق لها في الشرط نقل ابو الحارث وان اعطته مالا واشترطت عليه ان لا يتزوج عليها يرد عليها المال اذا تزوج وانه لو دفع اليها ما لا على ان لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال الى ورثته .
وان زوج وليته رجلا على ان يزوجه وليته فأجابه ولا مهر لم يصح العقد كشرطة وعنه بلى وهو شغار ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به نص عليه وقيل بمهر المثل وفي الخرقي والانتصار لا يصح وذكره ابن عقيل رواية وقيل لا يصح مع قوله وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسميته وذكر شيخنا وجها واختاره ان بطلانه لا شتراط عدم المهر .
وان تزوجها بشرط انه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما لم يصح العقد كشرطة وعنه بلى وكذا نيته أو اتفقا قبله على الأصح وكذا ان تزوجها الى مدة وهو نكاح المتعة وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ونصه والأصحاب خلافه ونقل ابو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على انها امرأته ما حييت وفي النوادر دلالة الحال فيها الروايتان وعنه النهي عنها تنزيه ويكره تقليد مفت بها قاله في الرعاية وذكر القاضي وجماعة أنها كغيرها من مسائل الخلاف ولا تثبت أحكام الزوجية ولم أجد فيه خلافا بل وطء الشبهة وذكر ابو إسحاق وابن بطة أنها كالزنا .
وتزويجها المطلق ثلاثا لعبده بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح كنية الزوج ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته .
وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في مذهبنا لأنه يقف على زوج واصابة ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه