ومثله بيع أمته قال في عيون المسائل وغيرها وان شرطت ان يسافر بها اذا ارادت انتقالا لم يصح لأنه اشترط تصرف في الزرج بحكم عقد النكاح وذلك لا يجوز كما لو شرطت أن تستدعيه الى النكاح وقت حاجتها وارادتها وهنا شرطت التسليم على نفسها في مكان مخصوص واقتصرت بالشرط من تصرفه فيها على بعض ما يستحقه من التصرف بإطلاق العقد وذلك غير ممتنع كما بينا أن الشرع قصر تصرفه على مكان وعدد فلا يخص الشرع الزوجة بالتصرف في الزوج بحال كذا قال ويتوجه لا تبعد صحة ذلك وأنه يخرج من شرطها طلاق ضرتها وان ظاهر ما احتجوا به من الأمر بالوفاء والعقود والشروط والمعاني يدل عليه .
قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها عند ( م ) وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرطت لها كذا قال والظاهر ان مرادهم صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه لا انه يلزمها لأن شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم وسيأتي .
وقال في المهدي في قصة ( بني ) هشام بن المغيرة لما استأذنوا أن يزوجوا علي بن ابي طالب ابنه ابي جهل قال فيه إنه تضمن هذا مسألة الشرط لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤذي فاطمة رضي الله عنها ويريبها ويؤذيه ويريبه وأنه معلوم أنه ( انما ) زوجه على عدم ذلك وأنه انما دخل عليه وان لم يشرط في العقد وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض لعلي رضي الله عنه وأنه قد جرى منه وعد له بذلك فحثه عليه قال فيؤخذ من هذا ان الشروط عرفا كالمشروط لفظا وان عدمه يملك به الفسخ فقوم لا يخرجون نساءهم من ديارهم او المرأة من بيت لا يزوج الرجل على نسائهم ضرة ويمنعون الأزواج منه او يعلم عادة ان المرأة لا تمكن من ادخال الضرة عليها كان ذلك كالمشروط لفظا وهذا مطرد على قواعد اهل المدينة وأحمد ان الشرط العرفي كاللفظى ولهذا اوجبوا الأجرة على من دفع ثوبة الى قصار المسألة المشهورة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المذهب على ما اصطلحناه والصواب والله أعلم + + + + + + + + + + + + +