الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحد ان لا يخرجها من دارها او بلدها او لا يتزوج عليها او لا يتسرى قال شيخنا او ان تزوج ( عليها ) فلها تطليقها صح فإن خالفه فلها الفسخ نص عليه كزيادة مهر أو نقد معين وشرط ترك سفرة بعبد مستأجر وذكر جماعة طريقة لا يجوز له السفر كهذه الصورة قال شيخنا ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها .
ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل باطل ( م 2 ) والأشهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في ظاهر المذهب انتهى .
الذي قاله في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقاله القاضي في موضع من كلامه والذي قاله الشيخ تقي الدين قال عنه الزركشي هو ظاهر اطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم قال وقال الشيخ تقي الدين هو ظاهر المذهب ومنصوص أحمد وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين انتهى .
قلت وهو الصواب قال الشيخ تقي الدين وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا قال الشيخ تقي الدين وكذا قال القاضي وغيره كما قال الجد اذا شرط لها في العقد قال ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد كما دل عليه كلام أحمد انتهى .
فنقل الشيخ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره كما قال في المحرر ولم يطلع عليه المصنف فلذلك عزاه الى صاحب المحرر .
( مسألة 2 ) قوله ويصح طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل باطل انتهى .
( القول الأول ) عليه أكثر الأصحاب وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وتذكره ابن عبدوس والمنور وادراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم قال القاضي في الجامع والفخر ابن تيمية وقدمه في المقنع وشرح ابن رزين والقول ببطلانه احتمال في المقنع قال الشيخ الموفق وهو الصحيح قال ولم ار ما قاله ابو الخطاب كغيره انتهى .
وصححه الناظم وابن رزين في شرحه وقدمه في المغني قلت وهو الصحيح من