ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فأجازه فوجهان ( م 11 ) ووكيله كهو فإن زوج نفسه ففضولى .
ولا يكفي اذنها لموكله ذكره الشيخ وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذن الا حاكم وقيل ولا مجبر وقيل يعتبر التعين لغير مجبر وقيل وله وفي ( الترغيب ) لو منعت الولي من التوكيل امتنع ويتقيد وكيل أو ولى مطلق بالكفء ان اشترط ذكره في ( الترغيب ) وان قال زوج أو أقبل من وكيله زيد أو أحد وكيليه فزوج أو قبل من وكيله عمرو لم يصح ذلك .
ويقول لو كيل الزوج زوجت بنتي أو مولاتى فلانه لفلان أو زوجت مركلك فلانا ( فلانة ) ولا يقول منك فيقول قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان فلو لم يقل لفلان فوجهان في ( الترغيب ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 ) قوله ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فأجازه فوجهان انتهى يعني إذا زوج الأجنبي أمة غيره ثم ملكها من تحرم عليه كأخيها وعمها ونحوهما فأجازه فهل يصح كالفضولي اولا يصح هنا وان صح في فضولي هذا الذي يظهر والذي يظهر ان النكاح هنا لا يصح وان صح في نكاح الفضولي اذا أجازة الولي لأن حالة التزويج هنا كان من ملكها غير ولى البتة والله أعلم .
ثم وجدته في المغني قدم ذلك وكذلك الشارح فلله الحمد .
( تنبيه ) قوله ووكيله كهو وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذن الا حاكم انتهى ظاهر هذا أن للولى أن يوكل من غير اذن من يريد ان يزوجها وهو صحيح وهو المذهب وتقدم في باب الوكالة أن ظاهر ما قدم هناك عدم الصحة من غير اذن وتقدم التنبيه عليه هناك .
( مسألة 12 ) قوله ويقول لوكيل الزوج زوجت بنتي أو مولاتي فلانة لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول منك فيقول قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب انتهى قال في الرعاية الكبرى ان قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره صح ( قلت ) يحتمل ضده بخلاف البيع انتهى .
والصواب ما قدمه في الرعاية وقال المصنف في الوكالة ويعتبر لصحة عقد النكاح