وعلى قياسه لا يلي مالها قاله القاضي وفي ( الانتصار ) في شهادتهم يليه وفي تعليق ابن المني في ولاية الفاسق لا يليه كافر الا عدل في دينه ولو سلمنا فلئلا يؤدي الى القدح في نسب نبي او ولي ويدل عليه ولاية المال .
فإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته بما صح مهرا ويفسق به ان تكرر منه ولم يذكر الشيخ وغيره ان تكرر أو غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد وعنه الحاكم وعنه في العضل اختاره أبو بكر .
وفي ( الانتصار ) وجه لا تنتقل ولا ية مال إليه بالغيبة والغيبة ما لا تقطع الا بكلفة ومشقة نص عليه وعنه مسافة قصر وعنه ما تصل القافلة مرة في سنة اختاره القاضي واختار الخرقي ما لا يصل اليه كتاب او لا يصل جوابه وقيل ما تستضر به الزوجة وقيل فوت كفء راغب ومن تعذرت مراجعته كمحبوس او لم يعلم مكانه كبعيد .
فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولى وان تزوج لغيره فقيل لا يصح كذمية وقيل كفضولى وعند شيخنا طلاق كفضولى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدها يباشره بنفسه وهو صحيح صححه في المغني والشرح والنظم وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه وغيره وقاله الأزجي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين وهو الصواب .
الوجه الثاني ) يعقده مسلم بإذنه .
( والوجه الثالث ) يعقده حاكم بإذنه قال في الرعاية الكبرى وهو أولى ( قلت ) وفيه خروج من الخلاف .
( مسألة 10 ) قوله بعد ذكر حكم الغيبة فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي وإن تزوج لغيره فقيل لا يصح كذمية وقيل كفضولي وعند شيخنا طلاق كفضولي انتهى .
وأطلقهما في المستوعب وصورة المسلمة لو تزوج الأجنبي لغيره من غير إذنه ( قلت ) هي إلى مسألة الفضولي أقرب فتعطى حكمها والقول الآخر لا يصح وإن صح نكاح الفضولى