.
وقيل يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه كقبوله في أحد الوجهين ( م 13 ) ووصية فيه كهو وقيل لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وعنه لا تصح وصية به وعنه لا تصح مع عصبة اختار بن حامد وهل للوصى الوصية به أو يوكل في ( الترغيب ) فيه الروايتان .
وفي ( النوادر ) ظاهر المذهب جوازه وان تزوج صغيرة بوصية كأنثي وكذا في ( المغني ) وغيره في تزويج صغير بوصية فيه وفي الخرقي أو وصي ناظر له في التزويج وظاهر كلام القاضي والمحرر الوصي مطلقا وجزم به شيخنا وأنه قولهما ان وصي المال يزوج الصغير والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + فقط تسمية موكل ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني واقتصر عليه فظاهره عدم الصحة مع اقتصاره عليه وقال في آخر جامع الأيمان ولا بد في النكاح من الأضافة انتهى .
والصواب ما قلناه والله أعلم .
وهذه المسألة قطع فيها المصنف بحكم في باب الوكالة وأطلق الخلاف هنا عن صاحب الترغيب واقتصر عليه مع ان الخلاف الذي ذكره مقيد بأن ينوي أن ذلك لموكله كما قاله في الرعاية ولم يقيده وهو يحتمل أن يكون محل اللذين في الترغيب في مسألة القبول .
( مسألة 13 ) قوله وقيل يصح توكيل فاسق ( ونحوه ) في إيجابه كقبوله في أحد الوجهين انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغري والحاويين والفائق وغيرهم .
أحدهما لا تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح كموكله وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدم في المغني والشرح وقالا هذا أولى وهو القياس انتهى وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب وقدمه في الكافي وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
0 والوجه الثاني ) تشترط عدالته في القبول كالإيجاب اختاره القاضي وقدمه ابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى وصححه الناظم قال في التلخيص اختاره أصحابنا الا ابن عقيلب انتهى وهذه المسألة بعينها قد ذكرها المصنف في باب الوكالة وأطلق الخلاف فيها أيضا فحصل التكرار