اتبع هواها وفي ( الواضح ) رواية أن الجد يجبر كالأب اختاره شيخنا ولا يجبر بقية الأولياء حرة والأصح إلا مجنونة مع شهوة الرجال كحاكم في الأصح وذكر القاضي وغيره وجها حاكم وذكر ابو الخطاب وغيره وليها .
وفي ( المغني ) ينبغي ان قول الأطباء تزول علتها بالتزويج كالشهوة وعنه لهم تزويج صغيرة كالحاكم ويفيد الحل بقية أحكام النكاح الصحيح وكذا الإرث وفي ( الفصول ) لا نقل أبو داود في يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان قال فيه اختلاف قال قتادة لا يتوارثان ومثله كل نكاح لزومه موقوف ولفظ القاضي فسخة موقوف .
وكل نكاح صحته موقوفة على الأجازة فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه ولها الخيار اذا بلغت وظاهر كلام ابن الجوزي في صغير مثلها وأخذ في الخلاف المنع من الطلاق فيها من نصه فيه واذا نص في ابن الابن وهو يمكنه الخلاص فبنت الابن اولى وقاسه الشيخ وغيره عليها فدل على التسوية ونقل عنه صالح في صغير زوجة عمه قال ان رضي به في وقت من الأوقات جاز وان لم يرض فسخ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يؤخذ بتعيين الولي ( قلت ) ويتوجه فرق بين الأب وغيره فيؤخذ بتعيين الأب دون غيره والمسألة مفروضة في المجبرة ولا يكون الا الأب والوصي في ذلك والله اعلم .
* ( تنبيه ) قوله ولا يجبر بقية الأولياء حرة وعنه لهم تزويج صغيرة كالحاكم انتهى ظاهر هذه العبارة أن للحاكم تزويج الصغيرة وان منعنا غيره من الأولياء وأنه محل وفاق ولم أر من وافقه على ذلك بل قد صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه أحمد وكذا صاحب الفصول ومع ذلك فله وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج الى موافق على ذلك ولعله وعنه لهم تزويج صغيرة كالأب فسبق القلم والله أعلم وقد نبه على ذلك ايضا القاضي محب الدين وشيخنا في حواشيهما وذكر شيخنا كلام القاضي في المجرد للحاكم تزويج الغلام لأنه يلي ماله فقال هذا التعليل يشمل الذكر والأنثي لأنه يلي مال كل واحد منهما وهو موافق لما قال المصنف قال شيخنا والمرجح الأول