فيهما والمنع في الصغير رواية في ( عيون المسائل ) وإنما ملكه نيابة كتزويج ابنه الصغير .
ومن الفرق أن أمته لو تزوجت بلا إذنه ثم باعها انفسخ ولو تزوج العبد بلا إذنه ثم باعه لم ينفسخ عقد النكاح عندهم وعلى رواية لنا كذا قال وكلام الأصحاب يقتضي لا فرق ويجبر أمته مطلقا وابنته قبل كمال تسع سنين وكذا مجنونة بالغة أو ثيبا في الأصح لا ثيبا مكلفة ويجبر في أختيار ألأكثر بكرا بالغة لا ثيبا بعد تسع وقيل وقبلها وعنه يجبر الثيب وعنه البكر وقيل لا يجبرهما وحكى رواية وللصغير بعد التسع اذن صحيح نقله واختاره الأكثر ففي إجبارها وتزويج وليها بإذنها الروايتان وعنه لا إذن لها كمال .
ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه قاله في ( الانتصار ) وقاله ابو يعلى الصغير يحتمل أنه كبنت وان سلمنا فلا مصلحة له واذنه نطق لا يكفي صمته ولا ولاية بعد بلوغه وقيل لا يجبر ولي مجبر مجنونة لا يجبرها لو كانت عاقلة .
فإن اجبرت امرأة فهل يؤخذ بيعيينها كفؤا وهو ظاهر المذهب ذكره شيخنا ( وش ) أو تعيينه فيه وجهان ( م 4 ) نقل ابو طالب إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إذ الأولى التقديم فيهما كما قلنا والله أعلم .
( تنبيه ) قوله ويجبر أمته مطلقا وبنته قبل كمال تسع سنين وكذا مجنونة بالغة او ثيبا في الأصح صوابه والله أعلم وكذا مجنونة بكرا لا بالغة فإنه قابلها بالثيب وايضا البكر أعم فيشمل البالغة وغيرها أو يقال فيه حذف تقديره أو بكرا بالغة ويكون دون البلوغ بطريق أولى والأول أولى .
( مسألة 4 ) قوله فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفؤا وهو ظاهر المذهب ذكره شيحنا او تعيينه فيه وجهان انتهى .
احدهما يؤخذ بتعيينها كفؤا وهو صحيح من المذهب قال الشيخ تقى الدين هذا ظاهر المذهب كما قال المصنف وبه قطع في المغني والبلغة والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم وقدمه في الفائق وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى