المكتبة الفقه الحنبلي الفروع وتصحيح الفروع . واذا الثيب بوطء في قبل والأصح ولو بزنا قال الشيخنا وغيره لأنه لو أوصي لثيب دخلا وعنه زوال عذرتها مطلقا لو بوطء دبر النطق ولو عادت بكارتها ذكره القاضي وغيره والبكر الصمات لو بكت ونطقها أبلغ وقيل يعتبر مع غير أب