للكل مطلقا ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من يعاشره كذلك وملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم .
وقال ابن الجوزي كان السلف يقولون في الأمرد هو أشد فتنة من العذارى فإطلاق البصر من أعظم الفتن وروى الحاكم في ( تاريخه ) عن ابن عيينة حدثنى عبد الله بن المبارك وكان عاقلا عن اشياخ اهل الشام قال من أعطى أسباب الفتنة من نفسه اولا لم ينهج منها آخرا وان كان جاهدا قال ابن عقيل الأمرد ينفق على الرجال والنساء فهو شبكة الشيطان في حق النوعين .
وكره الإمام أحمد مصافحة النساء وشدد ايضا حتى لمحرم وجوزه لوالد ويتوجه ولمحرم وجوز أخذ يد عجوز وفي ( الرعاية ) وشوهاء وسأله ابن منصور يقبل ذوات المحارم منه قال اذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه منه وذكر حديث خالد بن الوليد انه صلى الله عليه وسلم قدم من غزو فقبل فاطمة رضي الله عنها .
لكنه لا يفعله على الفم ابدا الجبهة والرأس ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له قال لا ينبغي الا لضرورة ونقل المروذي تضع تضع يدها على صدره قال ضرورة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في المغني والشرح في التحريم بالنظر الى الفرج لا ينشر الحرمة لأن اللمس الذي هو ابلغ منه لا يؤثر انتهى والقول الأول لا أعلم من اختاره وهو ضعيف بالنيبة الى الأول في بعض الصور ويحتمل الرجوع في ذلك الى الناظر واللامس ان كان التأثير بهما عنده سواء فهما كذلك والا فاللمس