شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها وكذا الخلوة ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه ولمسه كدون سبع نص عليه واعتبر ابن عقيل فيه الشهوة عادة ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها ان لم يجد شهوة فلا بأس وتقدم في الجنائز تغسيل غير بالغ .
وقيل يكره للزوجين نظر فرج ( وش ) وقيل عند وطء قال ابن الجوزي ولهذا ينفرد الأكابر بالنوم لتجدد ما لا يصلح فيه ويتوجه خلافه اقتداء بالنبي ( ص ) ولا يخالفه ( فراش للزوج وفراش للمرأة وثالث للضيف ورابع للشيطان ) وكذا سيد مع سريته ويحرم ان تتزين لمحرم غيرهما ويتوجه ويكره فإن زوجها نظر غير عورة وفي ( الترغيب ) كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره وفي الترغيب وغيره يكره نظر عورته .
وفي ( المستوعب ) وغيره يستحب ان لا يديمه وفي نهاية الأزجي يغض بصره عنها لأنه يدل على الديانة وليس صوت الأجنبية عورة على الأصح ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة .
اللمس قيل كالنظر وقيل أولى اختاره شيخنا وتحرم الخلوة لغير محرم + + + + + + + + + + + + + + + كانت الشهوة منتفية لكن يخاف ثورانها وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين اذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر اليه لم يجز تعمد النظر اليه قال المصنف هنا ونصه يحرم النظر خوف الشهوة انتهى .
( والوجه الثاني ) الكراهة وهو الذي ذكره القاضي في الجامع وجزم به في النظم .
( والوجه الثالث ) الإباحة وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب قلت وهو ضعيف وكذلك الذي قبله والمنقول عن الإمام أحمد كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه وقال في الرعاية الكبرى ويحرم نظر الأمرد لشهوة ويجوز بدونها مع أمنها وقيل وخوفها وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوى الصغير وان خاف ثورانها فوجهان .
( مسألة 8 ) واللمس قيل كالنظر وقيل اولى واختاره شيخنا انتهى .
( القول الثاني ) هو الصواب بلا شك وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير قال