تشتهى ما يظهر غالبا ونقل حنبل ان لم تختمر الأمة فلا بأس وقيل الأمة والقبيحة كالحرة والجميلة نقل المروذي لا ينظر الى المملوكة كم من نظرة ألقيت في قلب صاحبها البلابل ونقل ابن منصور لا تنتقب الأمة ونقل ايضا تنتقب الجميلة وكذا نقل ابن حامد الخفاف قال القاضي يمكن حمل ما أطلقه على ما قيده .
ويحرم النظر بشهوة ومن استحله كفر ( ع ) قاله شيخنا ونصه ( وخوفها ) واختاره شيخنا وذكر قول جمهور العلماء في الأمرد الى الكل فعلى الأول في كراهته الى امرد وجهان في ( الترغيب ) وغيره ( م 7 ) وحرم ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره النظر مع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( والوجه الثاني ) لا يحرم وهو ظاهر كلام جماعة وهو بعيد .
( مسألة 7 ) قوله ويحرم النظر بشهوة ونصه مع خوفها فعلى الأول في كراهته إلى أمرد وجهان في الترغيب وغيره انتهى ومراده ان كان لغير شهوة .
واعلم أن النظر الى الأمرد بغير شهوة على قسمين .
الأول أن يأمن ثوران الشهوة فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على الصحيح وعليه الأكثر وبه قطع في البداية والمذهب والمستوعب والمقنع وغيرهم وقال أبو حكيم وغيره ولكن تركه أولى صرح به ابن عقيل قلت وهو مراد غيره قال ابن عقيل وأما تكرار النظر فمكروه وقال ايضا في كتاب القضاء تكرار النظر الى الامرد محرم لانه لا يمكن بغير شهوة قال الشيخ تقي الدين ومن كرر النظر الى الامرد او دوامه مكرره وقال ابن البنا في خصاله النظر الى الغلام الامرد الجميل مكروه نص عليه وكذا قال ابو الحسين .
( القسم الثاني ) أن يخاف من النظر ثوران الشهوة فقال الحلواني يكره وهل يحرم على وجهين وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه .
أحدهما يحرم وهو صحيح وهو مفهوم كلامه في المحرر فإنه قال يجوز لغير شهوة اذ ا أمن ثورانها واختاره الشيخ تقي الدين فقال أصح الوجهين لا يجوز كما ان الراجح من مذهب الإمام أحمد ان النظر الى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وان