يبعهم فإن عجز رقوا معه وان عتق واختار الشيخ ولو بإعتاق سيده اياه عتقوا لا بعتق السيد اياهم .
وفي شرائهم بلا اذنه وجهان ( م 17 ) ومثله الفداء قاله في ( المنتخب ) وفيه في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المحرر والرعايتين والنظم والحاوى والصغير والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) ليس له ذلك الا بإذن سيده وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره قال في الكافي ليس له ان يعتق الرقيق .
( والوجه الثاني ) له ذلك اذا كان فيه مصلحة وهو الصحيح والأول ضعيف وقطع به ابن عقيل في التذكرة .
ولنا وجه ثالث ان عتقه موقوف على أداء المكاتب فإن أدى عتق والا بطل وهو اختيار ابي بكر والشريف في خلافه قال القاضي هذا قياس المذهب والله اعلم .
( المسألة التاسعة 16 ) هل يسوغ له قواده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا اذن ام لا اطلق الخلاف ( احدهما ) ليس ( له ) ذلك من غير اذن سيده قال في الرعاية ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل او جرح بدون اذن سيده في الأصح وكذا قال في الفائق قال القاضي في خلافه هو قياس قول ابي بكر قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة وفيه نظر انتهى .
( والوجه الثاني ) له ذلك ( قلت ) وهو الصواب والصحيح من المذهب واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل والقول الأول ضعيف جدا اذ قد قال الأصحاب ان العبد اذا وجب له القصاص له طلبه والعفو عنه فهنا بطريق أولى ذكروا ذلك في باب العفو عن القصاص اللهم الا ان يقال له هناك طلبه ولا يقتص الا بإذن سيده او يقال ايضا المكاتب قد تعلقت به شائبة الحرية وهى مطلوبة شرعا فروعي طلبها فيقوى القول الأول الله أعلم .
( مسألة 17 ) قوله وفي شرائهم بلا اذنه وجهان انتهى يعني في شراء من يعتق عليه بالرحم وأطلقهما في المذهب والكافي والمحرر والنظم والفائق وغيرهم .
( احدهما ) له ذلك وهو الصحيح نص عليه قال الزركشي هذا أشهر قال في