لسيده وقيل له ان عتق وله تملك رحمه المحرم بهبة ووصية وكسبهم له ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في الهداية وغيره ( قلت ) صححه المصنف في اول الكتاب الحدود حيث قال ولسيد مكلف عالم به والأصح حر انتهى فصح أشتراط الحرية في اقامة الحد على الرقيق وهذا من جملة ما ناقض فيه على ما تقدم في المقدمة اول الكتاب وقدمه في المغنى والمقنع والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منتخبه .
( والوجه الثاني ) له ذلك وهو احتمال في المقنع ورواية في الخلاصة .
( المسألة السادسة 13 ) هل له مكاتبة رقيقة ام لا ( اطلق الخلاف فيه واطلقه في المحرر والرعايتين والنظم وغيرهم .
( أحدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي وفي المغني والشرح وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم .
( والوجه الثاني ) له ذلك اختاره القاضي وابو الخطاب في رؤوس المسائل ( قلت ) وهو الصواب اذا رآه مصلحة وقال ابو بكر وهو موقوف كقوله في المعتق المنجز .
( المسألة السابعة 14 ) هل له تزويج رقيقة ام لا أطلق الخلاف .
( أحدهما ) ليس له ذلك الا بإذن سيده وهو الصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ونصراه وصححه في الكافي وغيره .
( والوجه الثاني ) له ذلك اذا رأى المصلحة فيه اختاره ابو الخطاب وقدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) وهو الصواب وقيل تزويج الأمة دون العبد حكاه القاضي وابن البنا في خصالهما وهو قوي واطلقهن في البلغة والرعايتين والنظم والحاوى الصغير والفائق وغيرهم .
( المسألة الثامنة 15 ) هل له عتق رقيقه بمال ام لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في