( الترغيب ) يفديه بقيمته ويصح شراؤه من يعتق على سيده ذكره في ( الانتصار ) و ( الترغيب ) فإن عجز عتقوا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الرعايتين والحاوي الصغير وله شراء ذي رحمه بلا اذن سيده في اصح الوجهين وإليه ميل الشارح وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل والشيخ في المغني وغيرهم واختاره القاضي والخرقي قاله القاضي .
( والوجه الثاني ) ليس له ذلك الا بإذن سيده قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وبه قطع الشيخ في المقنع وصاحب الوجيز وهو ظاهر ما قطع به في الخلاصة وقدمه في الهداية والمستوعب