زوج ذكره في ( عيون المسائل ) ولسيد القود منه وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمغنى والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وجزم به في الفصول .
( والوجه الثاني ) له ذلك وهو تخريج للقاضي من المضارب وقيل له ذلك برهن أو ضمين ( قلت ) وهو أولى .
( المسألة الثانية 9 ) هل له ان يهب بعوض ام لا اطلق الخلاف .
( أحدهما ) ليس له ذلك ولا يصح وهو الصحيح قطع به في الفصول والمغني والشرح وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه في الكافي وقد قطع في الرعايتين والحاوى والفائق والوجيز وغيرهم ليس له ان يهب ولو بثواب مجهول .
( والوجه الثاني ) يصح وهو الصواب اذا كان فيه مصلحة والله اعلم .
( المسألة الثالثة 10 ) هل له ان يرهن او يضارب ام لا اطلق الخلاف واطلقه في البداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوى الصغير والفائق وغيرهم .
( احدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح فيهما صححه في التصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي وغيره وقدمه في الشرح في موضع آخر وقطع به ابن رزين في شرحه في المضاربة .
( والوجه الثاني ) له ذلك اختاره ابن عبدوس في تذكرته والنفس تميل إليه وهو الصواب في الرهن اذا رآه مصلحة وهو ظاهر كلام جماعة .
( المسألة الرابعة 11 ) هل له القود من بعض رقيقه الجانى على عبده ام لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) ليس له ذلك الا بإذن سيده وهو الصحيح اختاره ابو بكر وابو الخطاب في رءوس المسائل وابن عبدوس في تذكرته وبه قطع صاحب الدراية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في البلغة وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا .
( والوجه الثاني ) له ذلك اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .
( المسألة 12 ) هل له اقامة الحد على رقيقه كالحر أم لا أطلق الخلاف