.
ونقل ابن منصور ان شرط السيد ان لا يتزوج ولا يخرج من بلده له ان يتزوج والخروج وان شرط الخدمة فله ذلك والا فلا نقله الميموني وفي ( الانتصار ) يستمتع بجاريته ويستخدمها ويتصرف بمشيئته الا بتبرع .
وفي بيعة نساء ولو برهن وهبته بعوض ورهنه ومضاربته وقوده من بعض رقيقه الجاني على بعضه وحده ومكاتبته وتزويجه وعتقه بمال في ذمته وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا اذن وجهان ( م 816 ) وقيل يزوج أمة وله تعزيزه لأنه مالك فهو اولى من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
يحج بلا إذن نص عليه واختار الشيخ يجوز ان لم يحتج ان ينفق عليه مما قد جمعه مالم يحل نجم وقال بعد ذلك ويجوز بإذنه اطلقه جماعة وقالوا نص عليه لعل المراد مالم يحل نجم وصرح به بعضهم وعنه المنع مطلقا انتهى فقدم الجواز من غير اذن وقدم فيما اذا حج بإذنه الجواز سواء حل نجم اولا وقال اطلقه جماعة وقالوا نص عليه ولعل المراد مالم يحل نجم وقدم في الكتابة تقييده بعدم حلول نجم وعدم حجة من غير اذن فحصل الخلل من وجهين .
( أحدهما ) كونه قدم في الأعتكاف الجواز من غير اذن وقدم في الكتابة خلافه .
( الثاني ) كونه قدم في الكتابة تقييد الجواز بعدم حلول نجم وقدم في الاعتكاف الجواز مطلقا ثم قال من عنده ولعل المراد ما لم يحل نجم والمعتمد عليه في المذهب جواز حجة بلا إذن ما لم يحل نجم وقد حررت ذلك في الأنصاف في الاعتكاف في الكتابة .
( الثالث ) الذي يظهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله في التكفير وعنه المنع والنقص لفظه ( مطلقا ) وتقديره وعنه المنع مطلقا اذ لم ترد هذا لحصل التكرار او عكس المنع عدم المنع وهو الجواز وقد قدمه أولا فإذا زدنا لفظة مطلقا انتفى التكرار وتكون الرواية الثالث الجواز مطلقا اعني سواء إذن أو لم يأذن وهو موافق للمنقول والله أعلم .
( مسألة 816 ) قوله وفي بيعه نساء ولو برهن وهبته بعوض ورهنه ومضاربته وقوده من بعض رقيقه الجاني على عبده وحده ومكاتبته وتزويجه وعتقه بمال في ذمته وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن وجهان انتهى ذكر في هذه الجملة مسائل أطلق فيها الخلاف .
المسألة الأولى 8 هل يصح بيعه نساء برهن وبغيره أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والصغير والفائق وغيرهم .
( احدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح على ما اصطلحناه قدمه في الكافي