ويحرم عليهما الوطء الا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر في الأصح فيهما نقل ابن القاسم فليتقيا الشهبة .
وفي ( المنتخب ) إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في ( التبصرة ) وشيخنا بلى وجزم به في ( الروضة ) فيقرع وذكره القاضي المنصوص ويتوجه مثله في العتق ( والله أعلم ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فعبدى حر ولم يعلماه فلا عتق فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل يعتق أحدهما بالقرعة وقيل يعتق المشترى وقيل إن تكاذبا انتهى .
( أحدها ) يعتق أحدهما بالقرعة وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح قال في القاعدة الأخيرة هذا أصح وقاله في القاعدة الرابعة عشرة أيضا وقدمه في المقنع والنظم وهو الصواب إن لم يتكاذبا .
( والقول الثاني ) يعتق الذي اشتراه مطلقا اختاره القاضي وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ذكراه في ميراث الولاء وجره ودوره وقدمه في النهاية وإدراك الغاية وهو ضعيف .
( والقول الثالث ) يعتق الذي اشتراه إن تكاذبا قال في المحرر إن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل يعتق على المشتري وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا يعتق أحدهما بالقرعة وهو الأصح انتهى وصححه ايضا في تجريد العناية والصواب عتق المشتري إن تكاذبا فهذه ست وعشرون مسألة في هذا الباب