& باب التدبير .
وهو تعليق العتق بالموت ويصح ممن تصح وصيته من ثلثه ونقل حنبل من كله لأنه قد وقع فيه عتق وعنه في الصحة مطلقا نحو إن مت فأنت حر أو مدبرا ومقيدا نحو إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا أو بهذا البلد فأنت حر وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا وذكره القاضي وجماعة ولا يعتق بموت أحدهما شيء ولا يبيع وارثه حقه .
وقال أحمد واختاره الشيخ وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان .
وصريحه وكنايته كالعتق ولفظه صريح ويبطل هو وعتق معلق بشرط بموته قبل وجوده نحو إن خدمتنى سنة فأنت حر فيموت السيد قبل مضيها وإن قال إن شئت فأنت دبرا فشاء حياة سيده فقط صار مدبرا كمتى شئت وإذا شئت .
وقيل يختص بالمجلس وذكره القاضي في إذا .
وإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو خدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان ( م 1 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب التدبير .
( مسألة 1 و 2 ) قوله وإن قال انت حر بعد موتي بشهر أو اخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان انتهى ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى ) لو قال أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمقنع وشرح ابن منجا والفائق والنظم في التدبير وغيرهم .
( إحداهما ) ويصح وهو الصحيح صححه في التصحيح قال في الرعايتين صح