لأنه لا يقدر عليه وإن قال جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق ويتوجه كطلاق .
ولو قال اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود والا بطلا وعنه أجبن عنه وذكر الأزجي إن صرح الوكيل باللإضافة الى العبد وقع عنه وعتق وإن لم احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة لأنه لو وقع عنه لعتق والسيد لم يرض بالعتق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 23 ) الطلاق ( ومسألة 24 ) التعليق في الفاسدة ( قلت ) الصواب عدم العتق وعدم وقوع الطلاق بإعطائه مغصوبا إذ الظاهر أن المراد من المعلق تملك المائة والله أعلم