وإلا فحران فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا .
ومن خلف ورثه وأما مزوجة ففي ( المغني ) ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ وذكر غيره يحرم ليعلم أحامل فإن وطىء ولم تستبرىء فأتت به بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه قال أحمد يكف عن امرأته وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
نص عليه ونصره في القواعد الفقية بأدلة جيدة وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير والفائق وغيرهم وقطع به في النظم والمنور وما أختاره المصنف وقال أنه أظهر أختاره القاضي في بعض كتبه وهو الصواب .
( مسألة 3 ) قوله ومن خلف ورثه وأما مزوجة ففي المغني ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرا وذكر غيره يحرم ليعلم أحامل أم لا انتهى .
( قلت ) الصواب التحريم وهو المذهب وعليه الأكثر فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب