& باب ميراث المفقود .
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد وعنه ابدا فيجتهد الحاكم كغيبة ابن تسعين ذكره في ( الترغيب ) وعنه ابدا حتى يتيقن موته وعنه زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره ابو بكر وغيره وقال ابن عقيل مائة وعشرين ( سنة ) منذ ولد .
وقال ابن رزين يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر وإنما هو في مهلكة وإن كان ظاهرها هلاكه كمفقود بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو غرقت سفينته فسلم قوم دون قوم انتظر تتمة أربع سنين وعنه مع أربعة أشهر وعشرا وعنه هو كالقسم قبله وفي ( الواضح ) وعنه زمنا لا يجوز مثله قال وحدها في بعض رواياته بتسعين وقيل بسبعين نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر أنه كالحر ونقل مهنا وأبو طالب في الأمة على النصف ويزكى قبل القسمة لما مضى نص عليه فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزىء بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثر هما إن تناسبتا ويأخذ اليقين الوارث منهما ومن سقط في أحداهما لم يأخذ شيئا .
ولبقية الورثه الصلح على ما زاد عن نصيبه كأخ مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج ثلث وللأم سدس وللجد سبعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له إلى ورثة الأول وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقفق على ورثته وهى ستة لأنه ورث مثلا الأخت يبقى تسعة كذا ذكر في الشرح روايتين والمعروف وجهان ولهم الصلح على كل الموقوف إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ميراث المفقود .
( مسألة 1 ) قوله ولبقية الورثة الصلح على ما زاد على نصيبه كأخ مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج ثلث وللأم سدس وللجد سبعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له