& باب ميراث الحمل .
من مات عن حمل يرثه فطلب ورثته القسمة وقف له الأكثر من إرث ولدين مطلقا .
فإذا ولد أخذه وهل يجري في حول الزكاة كما قاله صاحب ( الرعاية ) من عنده من موته لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به صاحب ( المحرر ) في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا وليس حيا فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي قبيل الملك التام .
قال ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل وليه ملك المال وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول فيه الخلاف في حصول الملك وإن لم تكن توطأ فوضعت لمضي أربع سنين وقلنا تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة قبل الوضع وجهان وما بقي لمستحقه ويأخذ من لا يحجبه إرثه كجد ومن ينقصه شيئا اليقين ومن سقط به لم يأخذ شيئا .
ويرث ويورث إن استهل صارخا نقله أبو طالب قال في ( الروضة ) هو الصحيح عندنا وعنه وبصوت غيره والأشهر وبرضاع وحركة طويلة وغيرهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ميراث الحمل .
( مسألة 1 ) قوله فإذا ولد أخذه وهل يجري في حول الزكاة كما قاله في الرعاية من عنده من موته لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به في المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه ميتا لأحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي قبيل الملك التام انتهى الصحيح ما قاله المجد وهو ظاهر كلام الأكثر كما قال المصنف قال الشيخ الموفق في فطرة الجنين لم تثبت له أحكام لدينا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا وقال في ( القواعد ) ومنها ملكه بالميراث وهو متفق عليه في الجملة ولكن هل يثبت له الملك حتى ينفصل حيا فيه خلاف بين الأصحاب وقال في أول القاعدة الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين قالوا والصحيح أن له حكما انتهى