بعضهم بعضا عملت به فثلاث بنات أخوة مفترقين لبنت الأخ للأم سدس والبقية للتي للأبوين كآبائهن وأولاهم القريب من الوارث ولو بعد عن الميت ولو اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق بمن يدلي به ولو أسقط القريب كبنت بنت ( بنت ) وبنت أخ لأم المال للأولى وخالة أب وأم أبي أم المال للثانية لأنها كأم والأخرى كجدة .
وفي ( الترغيب ) رواية الإرث للجهة القربى مطلقا وفي ( الروضة ) ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف والمال بينهما على أربعة بالرد وفيها أن العمة كأب وقيل كبنت .
والجهات الأبوة والأمومة والبنوة ( ويلزم عليه إسقاط بنت عمة لبنت بنت أخ وقيل والأخوة ويلزم عليه إسقاطها مع بعدها لبنت أخ وقال أبو الخطاب والعمومة وخلاف نص أحمد ) ويلزم عليه إسقاطها لبنت عم الأبوين .
وعنه كل ولد للصلب جهة عنه كل وارث جهة فعمة وابن خال له ثلث ولها البقية ومعها خالة أم الحكم كذلك والمذهب يسقط بها ابن الخال ولها سدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبي أم على هذه الرواية والمذهب تسقط هي وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما كشخصين وحكي عنه بأقواهما فإن كان معهم أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب و لا عول والبقية لهم كانفرادهم وظاهر الخرقي وذكره في ( التعليق ) و ( الواضح ) يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فزوجة وبنت بنت وبنت أخ لأب للزوجة الربع والبقية بينهما نصفين وتصح من ثمانية وعلى الثاني هي بينهما على سبعة لبنت البنت أربعة وللأخرى ثلاثة وتصح من ثمانية وعشرين بضرب سبعة في أربعة ويعول أصل ستة خاصة إلى سبعة كخالة وبنتي أختين من الأم وبنتي أختين من الأبوين وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات ( والله سبحانه وتعالى أعلم )