بلعان أو ادعته امرأة وألحق بها ورثت أمه و ذو الفرض منه فرضهم وعصبته بعد ذكور ولده وان نزل عصبة أمه في الإرث ويرث أخوه لأمه مع بنته لأخته ويعايا بها ونقل حرب ويعقلون عنه .
وروى أحمد عن عمرو عن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على ان يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين .
ولأحمد من حديث جرير المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض .
وعنه أمه عصبته اختاره أبو بكر وشيخنا فإن عدمت فعصبتها فإن استلحقه ولحقه انجر إليه وعنه يرد على ذي فرض فإن عدم فعصبتها عصبته فلو مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة فلأمه الجميع على الأولى والثالثة وعلى الثانية الثلث والبقية للجدة ويعايا بها وليست الملاعنة عصبة لولد بنتها وظاهر اختيار الآجري ترث هى وذو الفرض فرضهم وما بقي لمولاها إن كانت مولاة وإلا لبيت المال و لا يورث توأم ملاعنة وزنا وفردهما بأخوة لأب وعنه بلى وقيل في ولد ملاعنة .
وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين وإلا فلأقربهن ومنصوصه أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( الرابع ) قوله وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين وإلا فلأقربهن ومنصوصه أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب انتهى المذهب ما قدمه المصنف اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم والمنصوص جزم به القاضي في الجامعة ولم يعز في كتاب الروايتين القول الأول إلا الى الخرقي وصححه ابن عقيل في تذكرته قال في إدراك الغاية تشاركها في الأشهر والأولى أن يكون هذا المذهب لنص الإمام أحمد وأطلقها في المذهب ومسبوك الذهب والمغنى والشرح ابن منجا وغيرهم