أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضه فرجوع كبيع و هبة .
وقيل لا كإيجاره و تزويجه و لبسه و سكناه و كوصيته بثلث ماله فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالا وإن جحده أو خلط صبرة موصي بقفيز منها بغيرها بخير و قيل مطلقا أو عمل الثوب قميصا أو الخبز فتيتا أو نسجه أو ضرب النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فوجهان م 3 5 و ذكرهما أبن رزين في وطئه و إن بنى فيها وارث و خرجت من ثلثه فقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 5 قوله و إن جحده أو خلط صبرة موصي يقصير منها بغيرها بخير و قيل مطلقا أو عمل الثوب قميصا أو الخبز فتيتا او نسجه أو ضرب النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فوجهان أنتهى في هذا الجملة مسائل .
المسألة الأولى 3 إذا جحد الوصية فهل يكون رجوعا أم لا أطلق الخلاف و أطلقه في المغني و المقنع و الشرح و الرعايتين والحاوي الصغير و شرح ابن منجا و الحارثي و غيرهم .
أحدهما ليس برجوع وهو الصحيح صححه في التصحيح و غيره و به قطع في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والوجيز و غيرهم و قدمه في الكافي و هو الصواب .
والوجه الثاني هو رجوع صححه الناظم وقيد الخلاف بما إذا علم و الظاهر أنه مراد من أطلق .
المسائلة الثانية - 4 إذا خلط الصبرة الموصى بفقير منها بغيرها بخير منها فهل يكون ذلك رجوعا أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما لا يكون رجوعا وهو الصحيح قال في الهداية فإن أوصى بطعام لخلطه بغيره لم يكن رجوعا و به قطع في المذهب و المستوعب و الكافي و المقنع و المحرر و شرح أبن منجا و غيرهم و قدمه في المغني و الشرح و شرح أبن رزين و شرح الحارثي و صححه في الخلاصة ولم يقيده أكثرهم بالخيرية بل أطلقوا فشمل الخيرية و غيرها و صرح به في المغني و الشرح و شرح أبن رزين و الحاوي فقالوا سواء كان دونه أو مثله أو خيرا منه