و لا يجوز لوارثه بثلثه ولا بأكثر منه لغيره نص عليه .
و في التبصرة يكره و عنه في صحته من كل ماله نقله حنبل و يصح على الأصح بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي كالرد وعنه و قبله في مرضه خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ذكره في النوادر و أختاره صاحب الرعاية و شيخنا و هي تنفيذ لصحتها بلفظها و بقوله أمضيت فلا يرجع مجيز والد وولاؤه للموصي و يلزم بغير قبوله و قبضه ولو من سفيه ومفلس و مع كونه وفقا على مجيزه و مع جهالة المجاز و يزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه لقصده تفضيله كجعله الزائد لثالث و كوصية بمائة و بمائتين و ثلاثمائة فنصف و ثلث من خمسة لرب النصف ثلاثة و للآخر سهمان نقله أبو الحارث .
أجازوا أو ردوا بخلاف و صيته بماله و بمثله لواحد وبماله لآخر إن سلم لعدم تصور صحة الزائد والنصف يصح إن اجازوا و قياس المذهب يقسم المال مع الإجازة والثلث مع الرد ثلثان وثلث ويأتي في عمل الوصايا وعنه هبة مبتداه و أطلقها أبو الفرج و خصها في الانتصار بالوارث فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز لبطلانه .
وأجازته في مرضه من راس المال في أحتمال في الانتصار و قال غيره من ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار ثم مرض زمنه و أذن في قبض هبة لا خدمته لأنها ليست مالا متروكا و من أجازها بجزء مشاع و قال ظننت قله المال قبل لأنه الأصل و حلف ورجع بزائد على ظنه و قيل لا كما لو قال المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا و فيه وجه قال شيخنا و إن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل و ليس نقصا للحكم بصحة الإجازة ببينه أو إقرار قال و إن أجاز و قال أردت أصل الوصية قبل وله الرجوع في و صيته نحو فسخت أو هو لورثتي أو ما أوصيت به لزيد فلعمرو نص عليه ولو أوصى به لعمرو و لم يرجع فبينهما و قيل للثاني و نقل الاثرم يؤخذ بآخر الوصية .
و في التبصره للأول و أيهما مات فهو للآخر و إن وصى بثلثه ثم بثلثه لآخر فمتغايران و في الرد يقسم الثلث بينهما ولو رهنه أو كاتبه أو دبره أو أوجبه في بيع أو هبة فلم يقبل أو عرضه لبيع أو رهن أو وصي ببيعه أو هبته أو خلطه بما لا يتميز