يرجع بقيمة البناء وقيل لا م 6 ويضمن ما نقضها وإن جهل الوصية فله قيمته غير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يكون رجوعا اختاره صاحب البلغة والرعايتين والحاوي ويأتي كلامهما قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد انتهى .
وصرحوا بالخيرية وصححه الناظم فيما إذا خلطه بمثله وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك أو اشتراك فإن قلنا هو اشترك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا انتهى .
قلت الصحيح من المذهب أن الخلط اشتراك فيكون موافقا لما قاله في المغني والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم فلا يكون رجوعا وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن وصى بقفيز منها ثم خلط بخير منها فقد رجع وإلا فلا وزاد في الكبرى قلت إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع وإن خلطها بمثلها في الصفة فلا انتهى .
وقال في البلغة ولو أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلطها بغيرها لم يكن رجوعا إلا أن يخلطها بخير منها فيكون رجوعا انتهى .
تنبيه تلخص أن صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وابن رزين وابن منجا والحارثي وغيرهم قالوا لم يكن ذلك رجوعا ولم يقيده البعض بالخيرية ولا عدمها وقيده البعض كما تقدم والإطلاق موافق للقول الثاني الذي ذكره المصنف بالنسبة إلى التقييد وعدمه وقيده صاحب البلغة والرعايتين والحاوي وغيرهم بالخيرية وهو موافق لما قدمه المصنف في تقديم المصنف الخيرية على الإطلاق مع أن الذي أطلقوا أكثر الأصحاب الذين قيدوا أقل وهو صاحب البلغة وتبعه ابن حمدان وصاحب الحاوي شيء والله أعلم .
بل الأولى له أن يجعل محل الخلاف المطلق مع الإطلاق ويقدمه ويجعل التقيد بالخيرية طريقة يؤخره عكس ما عمل والظاهر أنه تابع صاحب التلخيص وترجح عنده فقدمه .
المسألة الثالثة 5 إذا عمل الثوب قميصا والخبز فتيتا أو نسج الغزل أو ضرب النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فهل يكون ذلك رجوعا أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في