= كتاب الوصايا .
تصح مطلقة ومقيدة من مكلف قال في الكافي لم يعاين الموت وش قال لأنه لا قول له والوصية قول ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو مادام مكلفا أو ما لم يغر غر فيه أقول م 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الوصايا مسألة 1 قوله ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغر غر فيه ثلاثة أقوال .
أحدها تقبل ما لم يغر غر لما روى الإمام أحمد و الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغر غر قال ابن رجب في كتاب اللطائف فمن تاب قبل أن يغر غر قبلت توبته وقدمه لأن الروح تفارق القلب عند الغرغرة فلا يبقى له نية ولا قصد .
والقول الثاني تقبل ما لم يعاين الملك وهو قول الحسن ومجاهد وغيرهما .
وقد خرج ابن ماجة عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين يعني الملك وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال لا يزال العبد في مثلة من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ وبإسناده عن ابن عمر قال التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت وروي في كتاب الموت عن أبي موسى قال إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة .
وعن مجاهد نحوه وقدمه ابن حمدان في آداب الرعايتين ونهاية المبتدين في أصول الدين والمصنف في الآداب الكبرى والوسطى والشيخ عبد الله كتيلة في كتاب العدة .
والقول الثالث تقبل توبته ما دام مكلفا وهو قوي والصواب قبولها ما دام عقله