.
وفي مسلم وغيره يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت تصحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء .
وقيل غير سفيه ومن بالغ عشرا في المنصوص وفي مميز روايتان م 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + ثابتا وإلا فلا .
وقد ذكر المصنف في أول الباب الذي يلى هذا ما يتعلق بمن تحقق أنه يموت سريعا وتأتي هذه الأقوال استطرادا في كتاب الجنايات والأقوال الثلاثة قريب بعضها من بعض وقد ذكرها ابن حمدان وغيره .
مسألة 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قوله وفي مميز روايتان انتهى .
يعني إذا لم يجاوز العشر وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والمقنع والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم .
إحداهما لا يصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح قال ابن أبي موسى لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا واختاره أبو بكر وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية هذا الأشهر .
والرواية الثانية يصح وهو الصحيح قال القاضي وأبو الخطاب تصح وصية الصبي إذا عقل قال الشيخ في العدة وتصح الوصية من الصبي إذا عقل وقطع به البعلي وهو الصواب وصححه في الخلاصة وقدمه في المذهب والكافي وإدراك الغاية وغيرهم قال الحارثي لم أجد هذه منصوص عن أحمد