.
وفي مختصر ابن رزين يرجع جد في وجه ورجوعه بقوله علم الولد أو لا ونقل أبو طالب لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه إذا قبضها أعتقها فظاهره اعتبار قبضه و أنه يكفي وذكر جماعة في قبضه مع قرينه وجهين وكذا بيعه وعتقه و لا ينفذ وليس الوطء بمجردة رجوعا وله أن يتملك خلافا لابن عقيل من مال ولده مطلقا ما لم يضره نص عليه وعنه ما لم يجحف به جزم به في الكافي وفيه و ما لم يعطه ولدا آخر ونقله الشالنجي واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل بينهما وعنه له تملكه كله وقيل بل ما احتاجه وسأله ابن منصور وغيره يأكل من مال ابنه قال نعم إلا أن يفسده فله القوت ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه على الأصح وقال شيخنا ويقدح في أهليته لأجل الأذى سيما بالحبس وفي الموجز لا يملك إحضاره مجلس حكم فإن حضر فادعى عليه فأقر أو قامت بينه لم يحبس ويملكه بقبضه نص عليه مع قول أو نية ويتوجه أو قرينة وفي المبهج في تصرفه في غير مكيل و موزون روايتان بناء على حصول ملكه قبل قبضه ويصح بعده ولو أراد أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه نقل الأثرم ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه على حديث النبي عليه السلام أنت ومالك لأبيك وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره فيه وجهان ونصه لا م 13 وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر قاله القاضي وذكر غيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره فيها وجهان ونصه لا انتهى وأطلقها في الشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم .
أحدهما يثبت في ذمته لولده الدين ونحوه وهو صحيح وهو ظاهر كلامه في المقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني قال الحارثي ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة ومنهم القاضي وأبو