لا يملكه كإبرائه لغريمه م 14 وقبضه منه لأن الولد لم يملكه ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه وهو على الأب نقله مهنا فظاهره لا يرجع إن أقر الابن وليس له طلبه ومثله وارثه وفيه وجه .
وفي الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية لوارث طالبه وإلا فلا وإن المباح يحرم إتلافه عبثا ولا يضمنه فإن مات ففي أخذه عين ماله وقال في المبهج أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان م 15 وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخطاب وابن عقيل والمصنف انتهى .
واختاره المجد في شرحه وقدمه المصنف أيضا فيما إذا أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته ذكره في باب أمهات الأولاد .
والوجه الثاني لا يثبت وهو ظاهر ما قدمه في الكافي قال الحارثي وهو الأصح وجزم به أبو بكر وابن ألبنا وهو المنصوص عن أحمد وتأول بعضهم النص .
قلت قال الشيخ في المغني يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله إذا مات الأب بطل دين الابن وقوله من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك انتهى .
مسألة 14 قوله وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر قاله القاضي وذكر غيره لا يملكه كإبرائه لغريمه انتهى .
قال الشيخ تقي الدين يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه انتهى قلت الصواب عدم الملك لذلك كما قاله غير القاضي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا .
مسألة 15 قوله فإن مات ففي أخذ عين ماله وقال في المبهج أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان انتهى وأطلقهما في المبهج والرعاية الكبرى وشرح الحارثي والفائق .
إحداها له الأخذ وهو الصحيح وقد قدم الشيخ في المغني أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه لأنه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة انتهى