والمنفصلة لابن وقيل لأب ولا تمنع الرجوع كنقصه وفيها في الموجز رواية وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان ( م 12 11 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني القول قول الولد في حدوثها وهو بعيد .
مسألة 11 و 12 قوله وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان انتهى يعني في كلام مسألة احتمالان إذا علم ذلك فذكر مسألتين .
المسألة الأولى 11 إذا وهب المتهب لابنه ولم يرجع فهل يرجع الجد أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما لا يملك الجد و الرجوع و هو الصحيح من المذهب قطع بع في المغني والمقنع وشرحه وشرح ابن منجا والشارح والمحرر والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص و الرعايتين والحاوي الصغير وشرح الحارثي والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام غيرهم لاقتصارهم على الأب .
والوجه الثاني له الرجوع وهو احتمال لأبي الخطاب قال في التلخيص وهو بعيد قال الحارثي وهو كما قال وأبو الخطاب وهم انتهى .
تنبيه قد ظهر لك بما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ظاهرا .
المسألة الثانية 12 إذا رجع الابن في هبته التي وهبها أبوه له فهل للأب الرجوع فيما رجع إلى ولده أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح .
أحدهما يرجع وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا والحارثي والفائق والوجيز و غيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا يرجع وهو احتمال في الهداية وفيه قوة .
تنبيه قد لاح لك أيضا مما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا والله أعلم