.
وقيل ترجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع أو عوض أو شرط فلم يحصل فلو قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح وهل ترجع ثالثها ترجع إن طلقها ذكره شيخنا وغيره م 9 وإن اختلفا في حدوث زيادة فوجهان م 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في المغني والمحرر وشرح ابن منجا والرعية الكبرى وغيرهم .
إحداهما لها الرجوع نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقواعد ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المائة قال في الرعاية الصغرى وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته على الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية ليس لها الرجوع وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وبه قطع القاضي في الجامع الصغير والشيخ في الكافي وابن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهم واختاره أبو بكر والحارثي في شرحه وغيرهما وقدمه في الفصول والمقنع والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وقال إنه أظهر وغيرهم .
قلت الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها الرجوع والله أعلم .
تنبيه قوله بمسألته وقيل أولا فقدم أنها لا ترجع إذا وهبته بغير مسألته وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وقاله القاضي في كتاب الوجهين وصاحب التلخيص وغيرهما وقيل لها الرجوع أيضا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى .
مسألة 9 قوله وإن قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح وهل ترجع ثالثها ترجع إن طلقها ذكره شيخنا وغيره انتهى .
قلت هذه المسألة داخلة في أحكام المسألة المتقدمة ولكن رجوعها هنا أكد وأولى والله أعلم .
مسألة 10 قوله وإن اختلفا في حدوث زيادة فوجهان انتهى .
أحدهما القول قول من يمنعها وهو الصواب لموافقة دعواه الأصل