.
وقيل إن وهب ولديه فاشترى أحدهما من الأخرى ففي رجوعه في الكل وجهان وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار م 6 وفي زيادة متصلة روايتان م 7 وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألة وقيل أو لا روايتان م 8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار انتهى .
قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالشرع كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه بخلاف ولاية النكاح فإنه حق عليه لله وللمرأة ولهذا يأثم بعضله وهذا أوجه انتهى قلت وهو الصواب وليس كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح ويأتي نظيرتها في الحضانة .
مسألة 7 قوله وفي زيادة متصلة روايتان انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وتجريد العناية قال في الرعايتين والفائق وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان زاد في الكبرى كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة انتهى .
إحداهما يمنع وهو الصحيح نصره الشيخ الموفق والشارح وصححه في التصحيح قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع انتهى وهو الصواب .
والرواية الثانية لا يمنع اختاره القاضي أصحابه قاله الحارثي ونص عليه في رواية حنبل وقال في الكافي الخلاف هنا كالخلاف في الرجوع على المفلس وقدم في المفلس عدم الرجوع واختاره ابن عبدوس في تذكرته فقال ويشارك المتهب بالمتصلة وقال في القواعد على القول بجواز الرجوع لا شيء على الأب للزيادة انتهى .
فاختلفا لمن تكون الزيادة على القول بجواز الرجوع .
مسألة 8 قوله وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل أو لا روايتان انتهى