لو سوى بين ابنه وبنته في دار لا يملك غيرها فردا فثلثها و قف بينهما بالسوية و ثلثاها ميراث و إن رد ابنه فله ثلثا الثلثين إرثا و لبنته ثلثهما و قفا و إن ردت فلها ثلث الثلثين إرثا ولا بنه نصفهما وقفا وسدسها إرثا لرد الموقوف عليه وكذا لورد التسوية و لبنته ثلثهما و قفا وعلى الأولى عملك في الدار كثلثيها على الثانية ولا يصح و قف زائد على ثلثه على أجنبي جزم به الشيخ و غيره و أطلق بعضهم وجهين .
ولا يصح رجوع واهب في هبته نص عليه كالقيمة وعنه ولو أبا و عنه فيه يرجع إن لم يتعلق به حق أو رغبة كتزويج وفلس أو ما يمنع تصرف المنهب مؤبدا أو موقتا فإن زال المانع رجع الا أن يرجع مجددا وفيه بفسخ وجهان م 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المفردات و قدمه في المقنع و المحرر والرعايتين والحاوى الصفير و الفائق و غيرهم و عنه لا يصح مطلقا أختاره الشيخ الموفق فال في المقنع و قياس المذهب انه لا يجوز و أختاره أبو حفص العكبرى قاله القاضي نقله الزركشي و أختاره ابن عقيل أيضا و عنه رواية أخرى أنه كالهبة فيصح بالإجازة قال في الرعاية لو وقف الثلث في مرضه على وارث أو وصى أن يوقف عليه صح و لزم نص عليه و عنه لا يصح و عنه إن أجيز صح و الا بطل كالزائد على الثلث ثم قال قلت إن قلنا هو لله صح و الا فلا .
مسألة 5 قوله في رجوع الأب في الهبة لولده و فيه بفسخ وجهان و أنتهى .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب والخلاصة و المقنع و المحرر و الشرح وشرح ابن منجا والحارثي والنظم و الرعايتين و الحاوي الصغير الفائق و القواعد الفقيهة و تجريد العناية و غيرهم .
أحدهما له الرجوع وهو الصحيح جزم به في الكافي و الوجيز والمنور وغيرهم و اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني لا يرجع صحح في التصحيح و قطع به القاضي وابن عقيل قاله الحارثي و قدمه أبن رزين في شرحه وهذا في الإقالة إذا قلنا في فسخ أما إذا قلنا إنها بيع فيمتنع حقه من الرجوع قاله في فوائد القواعد وهو ظاهر كلام المصنف وغيره