كيف حاله في هذا المال لا بأس به لأن هذا كان في الشرك .
وإن خص بعضهم أو فضله و قيل لغير معنى فيه سوى برجوع لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي و ابي بكر و الأشهر و كذا بإعطاء و نص عليه و عنه و لا في مرضه و نقل الميموني و غيره لا ينفذ و قال أبو الفرج و غيره يؤمر برده وان مات قبله تبينا لزومه ذكره القاضي و غيره وعنه لورثته الرجوع أختاره ابن بطة وأبو حفص و شيخنا .
و حكي عنه بطلانها أختاره الحارثي و قال أبو يعلى الصغير قولهم لو حرم لفسد و التحريم يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى بدليل قوله في الصلاة في دار غصب فدل أنه على خلاف وذكر أبن عقيل في الصحة روايتين و له التخصيص بإذن ذكره الحارثي وله تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي و نقل ابن هانئ لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .
ولا يكره قسم حي ماله بين أولاده نقله الأكثر و عنه بلى و نقل أبن الحكم لا يعجبني فإن حدث ولد سوى ندبا قدمه بعضهم و قيل وجوبا قال أحمد أعجب الى أن يسوي أقتصر عليه في المغني و تستحب التسوية ذكر كأنثى في و قف و نقل أبن الحكم لا بأس قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة الا لعيال بقدرهم وقيل بل كهبة و قيل و بمنعها و أختاره في الانتصار و الحارثي .
ولو و قف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصي بوقفه فعنه كهبة فيصح بالإجازة و عنه لا إن قيل هبة وعنه يلزم في ثلثه و هي أشهر م 4 فعليها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله و لو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو أوصى بوقفه فعنه كهبة فيصح بالإجازة و عنه لا إن قيل هبة وعنه تلزم في ثلثه و في وهي أشهر انتهى .
الرواية الثالثة هي الصحيحة من المذهب قال المصنف هنا هي أشهر قال الزركشي هي أشهر الروايتين وأنصهما واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب انتهى .
قال ابن منجا والحارثي في شرحيهما هذا المذهب وجزم به في المنور ونظم