.
وتصح بالعقد وهل يملكها به فيه وجهان و في الانتصار روايتان ( م 2 ) و عليهما يخرج النماء و ذكره جماعة إن اتصل القبض و يلزم بقبضها بإذن واهب و عنه متميز بالعقد و أختاره الأكثر و قال ابن عقيل هو المذهب و يعتبر إذن واهب فيه و في الترغيب في صحة قبضه بلا إذنه روايتان .
و يلزم في كل ما بيد متهب بالعقد و عنه يعتبر مضى زمن يتأتى قبضها فيه و عنه و إذنه فيه و يصح رجوعه في إذنه أو فيها قبل قبضها و عنه لا و يبطل إذنه بموت أحدهما ووارث واهب يقوم مقامه و قيل يبطل العقد كمتهب في الأصح و يقبض أب لطفل من نفسه .
و الأصح لا يحتاج قبولا و في قبض و لي غيره من نفسه روايتا شرائه و بيعه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله و تصح بالعقد و هل يملكها به فيه وجهان وفي الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد روايتان انتهى .
أحدهما يملكها به وهو الصحيح أختاره الشيخ المرفق و من تابعه قال في التلخيص و ليس القبض بركن فيها و أختاره أبو الخطاب في موضع من الانتصار قال في القواعد كثير من الأصحاب يجعل القبض معتبرا للزومها و استمرارها لا لانعقادها و إنشائها وممن صرح بذلك صاحب المغني و أبو الخطاب في انتصاره و صاحب التلخيص و غيرهم أنتهى .
والوجه الثاني لا يملكها بمجرد العقد بل يتوقف الملك على القبض قدمه في الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و غيرهم و قطع به في المحرر قال في الكافي لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون الا بقبضه وفيما عداه روايتان .
وقال المجد في شرحه مذهبنا ان الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب وكذا صرح ابن عقيل ان القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه قاله في القاعدة التاسعة والأربعين وقيل يقع الملك مراعى فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وألا فهو للواهب وحكى عن ابن حامد وفرع عليه حكم الفطرة