كقوله أعمرتك أو أعطيتك أو جعلته لك عمرك أو عمري أو ما بقيت بقيت أو حياتك فيصح و يصير للمعمر ولورثته بعد كتصريحه و نقل يعقوب و ابن هانئ من يعمر الجارية أيطأ قال لا أراه و حمله القاضي على الورع لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع .
وروى سعيد حدثنا هشيم حدثنا حميد حدثنا الحسن أن رجلا أعمر فرسا حياته فخاصمه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعده والانسان إنما يملك الشيء عمره فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة فصار كالمطلق قال في المغني والنهى إذا كان صحته المنهي عنه ضررا على مرتكبه لم تمنع صحته كطلاق الحائض .
وصحة العمري ضرر لزوال ملكه بلا عوض وإن شرط رجوعه إليه ان مات قبله او إلى غيره فهو الرقبى او رجوعه مطلقا اليه او الى ورثته فسد الشرط ذكره الشيخ ظاهر المذهب وعنه صحته كالعقد على الأصح قال أحمد حديث النبي عليه السلام العمرى و الرقبى لمن و هبت له و الحديث الآخر من ملك شيئا حياته فلورثته بعد موته نقله أحمد و الترمذي و سكناه أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه عارية نقله الجماعة .
ونقل أبو طالب إذا قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان فكما قال إذا مات فهو لولده أو لمن أوصي له الواقف ليس يملك منه شيئا إنما هو لمن وقفه يضعه حيث شاء مثل السكني و السكنى متى شاء رجع فيه و نقل حنبل في الرقبى و الوقف إذا مات فهو لورثته و نقل العمري والرقبى و الوقف معنى واحد إذا لم يكن منه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمر وإن شرط في وقه أنه له حياته رجع وإن جعله له حياته وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره وإلا رجع الى ورثة الأول ويقدم إذا وقف الوقف