البيع فأنكره فوجهان م 1 .
و تصح هبة جائز بيعه خاصة نص عليه قال أحمد ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة و الهبة و الرهن وقال إذا وقف أو وصى بأرض مشاعة أحتاج أن يحدها كلها و كذا البيع والصدقة هو عندي واحد .
و هبة مجهول تعذر علمه كصلح و قال في الكافي و كلب و نجاسة يباح نفعها نقل حنبل فيمن أهدى الى رجل كلب صيد ترى له أن يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن هذا عوض من شئ فأما الثمن فلا و قيل و جلد ميتة و قيل ومجهول عند متهب و غير مقدور كوصية .
ويتوجه منه هبة معدوم و نقل ابن ابي عبدة سئل عن الصدقة بثلث دار غائبة قال رجل مشاعة وحد الدار و هي معروفة قال جائز ليس كما يقول هؤلاء لا يجوز حتى يعرف الدار ونقل حرب إذا قال ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة جاز إذا كانت تعرف و لا معلقة بشرط غير الموت و لا مؤقتة خلافا للحارثي فيهما الا في العمري + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الهبة .
مسألة 1 قوله فإن أدعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان انتهى .
قال قي الرعاية الكبرى و إن ادعى الواهب أنه شرط العوض فأنكره المتهب أو قال و هبتني ما بيدي فقال بل بعتكه فأيهما يصدق إذا حلف فيه وجهان .
قلت الهبة من الأدنى تقتضي عوضا هو القيمة إذا قبله فإن مات رجع إن شاء أنتهى .
وقطع في الكافي بأن القول قول المنكر في المسألة الأولى قلت الصواب أنه لا يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة فلا يصح البيع و لا الهبة هذا ما يظهر و القول قول المنكر في المسألة الأولى كما قال في الكافي و قدمه الحارثي في شرحه و صححه و قال حكاه في الكافي و غير واحد