.
و هي تبرع الحي بما يعد هبة عرفا وفي المستوعب و المغني في الصداق لا تصح الا بلفظ الهبة والعفو والتمليك وفي الرعاية في عفو وجهان .
وفي المذهب ألفاظها وهبت أعطيت وملكت وفي الانتصار أطعمتكه كوهبتكه وكان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها وفي الغنية يكره رد الهدية وان قلت ويكافئه او يدعو له ويتوجه ان لم يجد دعا له كما رواه احمد وغيره ولاحمد من حديث ابن مسعود لا تردوا الهدية .
وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافأة من التطفيف وقاله مقاتل وكذا اختار شيخنا في رد الرافضي ان من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها وظاهر كلامهم تقبل هدية المسلم والكافر وذكروه في الغنيمة .
ونقل ابن منصور في المشرك أليس يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رد و قبل و قد رواهما أحمد و قال ابن الجوزي فيها ثلاثة أوجه أحدها أن اختيار القبول اثبت و الثاني أنها ناسخة والثالث قبل من أهل الكتاب و قبوله من أهل الشرك ضعيف أو منسوخ و قيل الهبة تقتضى عوضا و قيل مع عرف فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط وأختاره شيخنا .
وان شرطه معلوما صحت كعارية و قيل بقيمتها بيعا وعنه هبة و قيل لا يصح كنفي ثمن و كمجهول ولو عنه يصح فيه ذكره شيخنا ظاهر المذهب و يرضيه فإن لم يرض ردها بزيادة و نقص نص عليه فإن تلفت فقيمتها يومه و لايجوز أن يكافئه بالشكر و الثناء نص عليه فإن أدعى ربها شرط العوض أو