.
وتحريم إقامة حد به وجهان وكرهه أحمد ( م 20 ) .
واتخاذه طريقا ووضع النعش فيه لا النسخ وأومئ إذا لم يتكسب به وقاله بعضهم ويتوجه مثله تعليم الكتابة بلا ضرر له وفي النوادر لايجوز .
وأفتى في الفنون بإخراجهم واستثنى فقيها يدري ما يصان عنه فقيرا قال وقد قال النبي عليه السلام لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت الا خوخة ابى بكر وانما خصه لسابقته وتقدم هذا المعنى وقالت عائشة أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد أي بيت صغير و كانت تأتينا فتحدث عندنا رواه البخاري .
نقل حنبل لا احب ان يضرب فيه أحد و لا يقام فيه حد لعله يكون منه شئ و منع شيخنا اتخاذه طريقا قال و الاتخاذ و الاستئجار كبيع وشراء و قعود صانع و فاعل فيه لمن يكثر به و كبضاعة لمشتر لا يجوز + + + + + + + + + + + + + + + + + المساجد العمل و الصنائع كالخياطة و الخرز والحلج و النجارة وما شاكل ذلك إذا كثر و لا يكره إذا قل كرقع ثوبه و خصف نعله انتهى قلت هو أعدل الأقوال و الله أعلم .
مسألة 20 قوله و في تحريم إقامة حد فيه وجهان وكرهه أحمد انتهى .
نقل حنبل لا أحب ان يضرب فيه الحد و لا يقام حد لعله يكون منه شئ انتهى .
قال ابن تميم قبيل صلاة المريض و لا يجوز أن يقام في المسجد حد و قال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة و يسن أن يصان عن إقامة حد فيه و كذا قال في الصغرى و قال في الحاوي الكبير و يجنب المسجد إقامة الحدود وكذا قال قي المستوعب و قال في المقنع في كتاب الحدود و لا تقام الحدود في المساجد وكذا قال في المحرر والوجيز و المنور و غيرهم و ذكر ابن عقيل في الفصول أنه لا تجوز إقامة الحدود في المساجد و قد قال في رواية ابن منصور لا تقام الحدود في المساجد انتهى .
قلت الصواب التحريم للنهي عن ذلك و الله أعلم فهذه عشرون مسألة في هذا الباب