.
قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد قال لا ينبغي له أن يتخذ المسجد معاشا و لا مقيلا و لا مبيتا وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة و سأله أبو طالب عن المسجد يكون في طريق قريب منه أمر فيه قال لا يتخذ طريقا مثل أهل الكوفة يمرون فيه قلت فإن كان يوم مطر يمر فيه قال إذا كان ضرورة يضطر إليه مثل المطر نعم و يكره فيه كثرة حديث لاغ ( و ) و دنيا و نقل حنبل مسجده عليه السلام خاصة لا ينشد فيه شعر و لا يمر فيه بلحم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم و لا أرى لرجل إذا دخل المسجد الا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله و الصلاة و يكره رفع صوت ( و ) بغير علم و نحوه ( م ) .
ولو احتيج إليه ( ه ) و نوم غير معتكف و نصه و ما لا يستدام كمريض و ضيف و مجتاز وعنه منع مستدام و عنه يجوز ( وش ) و عنه يكره مقيلا و مبيتا ومنعهما شيخنا لغني و في المبسوط للحنفية يكرة الا المعتكف وفي المحيط للحاجة إلي حفظ متاع المسجد و يباح أن يغلق أبدانه لئلا يدخله من ي إليه نص عليه .
وهو من أغلق الباب فهو مغلق وغلق فهو مغلوق لغة رديئة و كرهه الحنفية و أختار مشايخهم كقولنا و نص أحمد قال احمد يخرج المعبر لا القصاص و قال يعجبني قاص إذا كان صدوقا ما أحوج الناس اليه ونقل حنبل أما هؤلاء الذي أحدثوا من و ضع الأخبار فلا أراه ولو قلت إنه يسمعهم الجاهل فلعله ينتفع و كره منعهم .
و نقل ابن هانئ ما أنفعهم للعامة و إن كان عامة حديثهم كذبا و قال إبراهيم الحربي حدثني شجاع بن مخلد قال لقيني بشر بن الحارث وأنا أريد مجلس منصور ابن عمار فقال لي و أنت أيضا يا شجاع أرجع فرجعت قال إبراهيم لو كان في هذا خير لسبق اليه الثوري وكيع وأحمد و بشر .
وفي الغنية قبل صلاة الجمعة لا يستحب لو حضور القاص لأن القصص بدعة وكان أبن عمر وغيره من الصحابة يخرجونهم من الجامع الا أن يكون من أهل المعرفة والقين فحضور مجلسة أفضل من صلاته