+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وغيرهم قال ابن هبيرة منع الإمام أحمد جوازه و قدمه في الرعاية والكبرى و مختصر ابن تميم و المصنف في باب الاعتكاف و هذه من جملة المسائل التي قدم المصنف فيها حكما في مكان و أطلق الخلاف في آخر .
و الرواية الثانية يكره جزم به في الفصول و المستوعب والمغنى والشرح في آخر كتاب البيع و شرح أبن رزين قال الشيخ في المغني قبل كتاب السلم بيسير ويكره البيع والشراء في المسجد وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة يسن ان يصان المسجد عن عمل صنعة نص عليه وأن نقصه صانعها بكنس أو رش أو غيره ذكره في باب مواضع الصلاة وقال ابن تميم وبجنب المسجد عمل الصنعة وإن كان الصانع يحرمه قال في الآداب ويسن أن يصان المسجد عن كل عمل صنعة نص عليه .
وقال في المستوعب وغيره سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن انتهى .
وقال حرب سئل الإمام أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياطة وغيره فكأنه كرهه ليس بذلك التشديد وقال المروذي سألته عن الرجل يكتب بالأجرة فيه قال أما الخياط وشبهه فلا يعجبني إنما بني لذكر الله تعالى وقال في رواية الأثرم ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وشبهه وسهل في الكتابة قال الحارثي خص الكتابة لأنه نوع تحصيل علم فهي في معنى الدراسة وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكسبا وإليه أشار بقوله فليس ذلك كل يوم انتهى .
وظاهر ما نقل الأثرم وقد قطع المصنف في باب الاعتكاف أنه لايجوز للمعتكف أن يتكسب بالصنعة التسهيل في الكتابة مطلقا انتهى .
قلت الصواب عدم التحريم والله أعلم في المسجد وإن احتاج الخياطة للبسه في الصحيح الجواز وظاهر كلام المصنف هناك إطلاق الخلاف وقد ذكرته .
والرواية الثانية يحرم وهو ظاهر ما اختاره ابن بطة قال صالح لأبيه تكره الخياطين في المساجد قال أي لعمري شديدا وكذا روى ابن منصور قال في الآداب وهذا يقتضي التحريم ورواية حرب الكراهة فهاتان روايتان وذكر ابن عقيل أنه يكره في