مواليه ابتداء .
وجيرانه أربعون دارا من كل جانب وعنه مستدار أربعين وعنه ثلاثين ونقل ابن منصور ينبغي أن لا يعطي إلا الجار الملاصق وقيل العرف ولو وقف على أهل قريته أو قرابته أو أخوته لم يشمل مخالفا دينه بلا قرينة وقيل يشمل وقف الكافر المسلم كشموله كافرا مخالفا دينه إن ورثه .
والعلماء حملة الشرع وقيل من تفسير وحديث وفقه ولو أغنياء وهل يختص من يصله كقرابته وأهل الحديث من عرفه وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء ولو حفظ أربعين حديثا لا بمجرد السماع والقراء الآن حفاظه .
والصبي والغلام من لم يبلغ ومثله اليتيم بلا أب ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم وقال شيخنا يعطي من ليس له ببلد الإسلام أب يعرف قال و لا يعطي كافر فدل أنه لا يعطى من وقف عام و هو ظاهر كلامهم في مواضع و يتوجه وجه قال أبن عقيل قال بعضهم و لا يشمل و لد الزنا لأن اليتيم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب قال أحمد فيمن بلغ خرج من حد اليتيم .
و يتوجه أن أعقل الناس الزهاد قال أبن الجوزي ليس من الزهد ترك ما يقيم النفس و يصلح أمرها و يعينها على طريق الآخرة فإنه زهد الجهال و إنما هو ترك فضول العيش و ما ليس بضرورة في بقاء النفس و على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه .
قال شيخنا الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم و ترك فضولها من الزهد المباح والامتناع منه مطلقا كمن يمتنع من اللحم أوالخبز أو الماء أو لبس الكتان و القطن أو النساء فهذا جهل و ضلال و الله أمر بأكل الطيب و الشكر له و الطيب ما ينفع و يعين على الخير و حرم الخبيث و هو ما يضر في دينه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الكبرى و في عصبة الموالي و قيل هو لموالي العصبة قدمه في الحاوي الصغير و الفائق قال الشريف أبو جعفر هو لموالي أبيه و اقتصر عليه الشارح