.
والشاب و الفتى من بلغ إلى ثلاثين و قيل و خمسة و الكهل منها الى خمسين و الشيخ منها الى سبعين وفي الكافي و الترغيب الى آخر العمر ثم الهرم .
و أبواب البر القرب و أفضلها الغزو يبدأ به نص عليه و يتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال و الرقاب و الغارمون و في سبيل الله و ابن السبيل مصارف الزكاة فتعطي في فداء الأسرى لمن يفديهم .
قال شيخنا أو يوفي ما استدين فيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل الدين فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء قال و يعطي من صار مستحقا قبل قسمة المال كزكاة و ذكر القاضي و الترغيب أن ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله البر و القربة لفقير و مسكين و جوبا و الأصح لا كفقراء قرابته مع أن قريبا لا يرثه أحق فيبدأ بهم نص عليه .
قال شيخنا و لهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف فدل أن مسألتنا كهي و قال أحمد في الماء الذي يسقي في السبيل يجوز للأغنياء الشرب منه قيل لأحمد أوصي بمال في السبيل فدفع الى قرابة له في الثغر يغزو به و لعل في الثغر أشجع منه لو يكن قريبا لم يعط المال كله أيأخذه فلم ير بأخذه باسا .
قيل له بعث بمال لقرابة له بالثغر يغزو به ترى له يرده أو يقبله قال القرابة غير البعيد و إذا بعث اليه بمال وقد كان أشرفت نفسه فلا بأس برده وكأنه أختار رده و قيل له أوصى لفلان بكذا يشترى به فرسا يغزو به و يدفع بقيته اليه فغزا ثم مات قال هو له يورث عنه .
و سبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة ذكره في المجرد و قال أبو ألوفاء يعم فيدخل فيه الغلام للإصلاح قال و يجوز لغني قريب ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين و ضميره الأنثى و قيل لا كعكسه .
و الأشراف أهل بيت النبي عليه السلام ذكره شيخنا قال وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا الا من كان من بني العباس و كثير من أهل الشام و غيرهم لا يسمون الا من كان علويا قال ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب و السنة