.
و لفظ أهل بيته يضارع اله و أن الشخص يدخل فيهما لا في أهله لأنه ممن يؤهل بيته لا نفسه و ظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة و ظاهر الواضح أنهم نساؤه و عترته عشيرته و قيل ذريته و قيل ولده وولده وقيل قرابته كآله و أهل الوقف المتناول و عصبته وارثه بها مطلقا و قيل فيها و في قرابته الأقرب .
و العزب و الأيم غير المتزوج و قيل الضرب لرجل و الأيم لإمرأة و في التبصرة الأيامي النساء البلغ ومن فارقت زوجها أرملة و قيل و كذا الرجل أرمل و في تعليق القاضي الصغير لا تسمى أيما ولا أرملة عرفا و إنما ذلك صفة للبالغ و الثيوبة زوال البكارة قاله الشيخ .
و قال ابن عقيل بزوجية من رجل و امرأة و إخوته و عمومته لذكر و أنثى كعانس و بكر و يتوجه وجه و تناوله لبعيد كولد ولده و قال ابن الجوزي يقال رجل أيم و امرأة أيم ورجل أرمل و امرأة أرملة ورجل بكر و امرأة بكر إذا لم يتزوجا ورجل ثيب و امرأة ثيب إذا كانا قد تزوجا .
قال و القوم للرجال دون النساء قال تعالى ! < لا يسخر قوم من قوم > ! الحجرات الآية وش سموا قوما لقيامهم بالأمور ولم يزد على ذلك .
و الرهط لغة ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد من لفظه و الجمع إرهاط و أرهط وأراهيط و قال في كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة الى العشرة و كذا قال النفر من ثلاثة الى عشرة و مواليه من فوق و من تحت .
وقال ابن حامد من فوق و متى عدم مواليه فقيل لعصبة مواليه وقيل لوارثه بولاء وقيل منقطع م 13 و لا شئ لموالي عصبته الا مع عدم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله و مواليه من فوق و من تحت و قال أبن حامد من فوق و متى عدم مواليه فقيل لعصبة مواليه و قيل لوارثة بولاء و قيل منقطع أنتهى .
أحدهما يكون عصبة مواليه قدمه في الرعايتين .
و القول الثاني لوارثه بالولاء و هو أعم .
والقول الثالث يكون كمنقطع الآخر قلت وهو الصواب و قطع به في الرعاية